701

وإن أقعده بفحص فأتاه بحطب فأوقد له نارا جاز له كل فعل منه فيها، لا إن أوقدها له في بيته ويرد إليها ما لم تأكله، ويرد ما في مصباح من زيت لفتيلته، ولا يجعل له من وعاء ولو أعده له ولا يضره في أكله ساقط من يده أو من فضلة شرابه.

ويضمن فاسدا بفراش من قاطر يده فيه بعد غسلها عليه، وجاز له بعد الشروع في الأكل أن يعطي من فضلة ماء طلبه لشرب عنه لصاحبه إن لم يقف رب البيت به عليهم، ومنع.

وجاز أن يعطي من لحم لقاعد معهم لا لغيره، ورخص إن كان لواحد ولا يعطي منه لعيال رب البيت، وإن لكلب أو قط.

ورخص، وإن قسم لهم اللحم رب الطعام أو أمر قاسما لهم فعل كل في سهمه ما شاء، ولا يحمله إلا بإذنه إن قسموه بأنفسهم.

ورخص في قدر ما يأكله مطلقا، وقيل: يحمل منابه ليأكله، لا ليعطي منه، وجوز وإن أتاهم طعام بفحص فعلوا فيه ما شاءوا، وإن لم يقعد معهم هناك آت به، وإلا فليس لهم إلا ما يأكلون.

وجاز لكل رد يده فيه بعد رفعها منه ولو رفع الكل ما لم يرفعه ربه ولو رفعوه من بينهم، ولا يردها في عرمة أو شجرة بعد رفع إن ناداهم للأكل منها.

مخ ۲۱۱