367

ولا يقبل في الحكم بعد تراخ، وتنكر الطفلة في طفوليتها وشبهتها وأول بلوغها عند حاكم أو أمناء إن تعذر، ولا تنزع من يد زوج بإنكار الطفولية إن أمن عليها، وجاز له وطؤها، وترد لأمينات إذا تشابهت، فينظرنها كل يوم ثلاثا عند الطلوع والزوال، وبين ظهر وعصر فإن بان البلوغ أنكرت عندهن، ثم عند الحاكم إن تيسر، وإلا فعند الأمناء ويبلغون له ويجزئ الخبر.

فإن أنكرت في شبهة وبلوغ لا في طفولية جاز، ولا يصح في غير البلوغ في الحكم، وإن عمته بالإنكار، ولها أن تقيم معه إن ندمت بعده في طفولية، وتجدد إن كان بشبهة، ولطفل بعد الإنكار نكاح بنت المنكرة، لا أمها، ولطفلة أب المنكر لا ابنه.

وإن مات طفل أو مجنون عن امرأة ولم يمسها فلها الصداق إن فرض لا الإرث، وكذا طفلة أو مجنونة إن ماتت قبل مس فلوارثها صداقها، ولا يرثها زوجها.

وإن ماتت زوجة كطفل أو زوج كطفلة، ثم وقع الإنكار بعد البلوغ أو الإفاقة لم يصح بعد موت، ولزمت عدة وإرث.

مخ ۳۷۶