366

باب جاز أن يتزوج على كطفل وليه أو خليفة أبيه أو عشيرته، وقيل: لا يعقد عليه غير أبيه، وقيل: بمنعه أيضا كغيره حتى يبلغ، واستحسن جمع رأي خليفته ووليه على نكاحه إن كانا، والأبكم والمجنون كطفلة وبكماء.

ومجنونة كذلك، ولو حدث الجنون بعد البلوغ وفي حدوث البكم بعده تردد.

وإن تزوج على كطفل وليه امرأة فأصدقها من ماله أو من مال كالطفل جاز، فإن أنكر بعد الوطء فلها كل الصداق، وإن قبله فعلى الولي، ولو مات نصفه إن لم يشترط على ولي المرأة عند العقد أن لا شيء عليه إن أنكر بعد بلوغ أو إفاقة.

ولا يصح طلاق طفل ومجنون ولا ولي أو خليفة، ولطفلة ومجنونة إن مستا صداق إن أنكرتا بعد بلوغ وإفاقة وإنكار الطفولية فرقة لا طلاق، وجاز تجديده، وقيل طلاق تصح المراجعة والإنكار عند أول البلوغ والإفاقة وانطلاق اللسان على الفور، ولا يمين على منكر في حينه.

مخ ۳۷۵