338

والآجل وجهان: أحدهما أن يصدقها كذا وكذا دينارا أو درهما أو ثوبا أو أمة أو شاة أو نحو ذلك إلى مسمى فلا تزكيه حتى يحل، ولو مست أو طلقت أو مات أحدهما أو تزوج أو تسرى، والثاني: أن يصدقها كمائة دينار مؤجلة لا لمسمى فيحل بموت أحدهما، وبطلاقها بائنا، وبانقضاء عدتها رجعي، وبحرمة وبنكاح عليها أو بتسر وبمراجعة مفتدية منه قبل أن يتزوجها.

ولا يحل مؤجل على حر لأمة أو على عبد بموت سيد أو بخروج من ملكه، ويقيم عبد على أمة ولو عتقا أو أحدهما، وحل إن اختار نفسه إذا عتق وكان فرقة بلا طلاق، وإن تزوجها بعد كانت عنده بثلاث وتبطله أمة إن اختارت نفسها إذا عتقت.

ولا يصح تأجيل في معين، وتستحقه كالأصل من حين العقد، وكذا في البيع.

وتمنعه من وطئها إن أصدقها عاجلا وآجلا حتى يعطيها العاجل، وإن لم يمسها حتى حل الأجل جاز منعها حتى يؤديهما.

وإن أجل فمسها فخرجت محرمته حل بذلك.

وإن أجل لها ثم تزوج عليها أخرى فخرجت محرمته، أو تسرى أمة فإذا شراؤها منفسخ لم يحل بنكاح فاسد أو تسر كذلك.

مخ ۳۴۷