متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
ژانرونه
والعاجل: أن يصدق لها كذا وكذا دينارا أو خادما أو ثوبا أو نحو ذلك ويحكم بقيمته إن لم يعين، ومتى شاءت ويشهد لها عليه به وتزكيه ويسقطه هو إن كان عينا ولو لم تقبضه وكذا حكم الدين العاجل، وقد مر.
ولا تزكي حبا ولو قبضته.
وإن أصدقها كمائة دينار أدت على نصفها ويحسبان على الآخر فإن مست أدت عليه أيضا ما مضى، وأسقطه الزوج ويؤدي على ماضيه من يوم العقد إن طلقها بلا مس: وقيل: تزكي المائة من أول، وإن قبل أن تمس، فإن طلقت بدونه استأنفت لنصفها.
وإن فرض لها عبدا معينا فنفقته بينهما قبل أن تمس، ولو طلقت وترد عليه إن مست ما أنفق قبله، وإن أعتقه قبل أن يمس لم يصح عند من أوجب عليها زكاة الفرض قبله ويوقف عند القائل بالحساب، فإن مس لم يعتق وصح إن طلق قبله وضمن لها قيمة نصفه وتوقف أحكامه في المدة، وكذا من تسرى أمة فحملت منه فمات وقف أمرها لوضعها، فإن حيا فأحكامها في المدة كالحرة وإن ميتا فأمة.
مخ ۳۴۶