269

وإن قال: " لا بارك الله فيها أو لعنها الله " ثم ذبحها أكلت وعصى وقيل: تحرم في الثاني.

ومن قيل له: قل: بسم الله، فقال: لا أقول بسم الله، ثم ذبح، فإن أراد به التسمية عليها أكلت، وإن أراد النفي فالوقف.

وإن ذبح متدين بها ثم شك هل ذكرها أم لا؟ أكلت.

وإنما ينفع من الذابح ولو تعدد باشتراك فيه.

ولا يضر خفيف كلام إن فصل بين ذبح وتسمية.

وإن ذبح شاتين فسمى على الأولى فقط فسدت الأخيرة.

وإن سمى ثم ألقى السكين وأخذ الأخرى فذبح بها على تسميته جاز، وكذا إن أخذ في تحديد ثانية بعد تسمية ولو أطال فيه أو كلم إنسانا .

وكره إطالته بعدها.

وإن سمى وذبح ولم يستقص الذبح فذهب يلتمس سكينا أخرى، فجاء مستقصيه بلا ذكر لم تفسد إن كانت تضطرب بالأول.

وتصح الذكاة كغيرها بالنية.

ومن ثم لو طعن جمل برمح في منحر بلا نية ذكاة لم يؤكل، ولو سمي عليه.

والاستقبال مندوب، ولا يحرم ما ذبح لغير القبلة إن لم يعتقد خلاف السنة.

وكذا إن ذبح بشماله لا لقصد المخالفة.

والمشروعة أن تضطجع على شقها الأيسر مستقبلا بها وتذبح بيمين بالنية والتسمية، ولا تحرم إن ذبحت قائمة.

مخ ۲۷۷