268

وإن نحر ثم أعيد أو ذبح في اللبة ثم في الحنجرة أو أعيد ذبح ما يذبح حرم.

وإن ذبح جمل ثم نحر أو نحر غيره ثم ذبح أكل.

وحرم قطع من ذبيحة قبل إبراد، ولا يؤكل ما قطع منها، وجاز الباقي إجماعا وعصى القاطع إن تعمد.

فصل ذكاة الجنين ذكاة أمه عندنا إن تمت خلقته، وعلامته وجود الشعر وهو من تمام الحياة، وقيل: تعتبر بالحركة، ومن ذبح شاة وبها ولد أكل إن تحرك بعد الذبح، وإلا فلا، وجوز مطلقا كبضعة منها، وقيل: إن كان به شعر وإن قل.

ومن شق بطن شاة بعد الذبح ظانا موتها فنزع ولدا حيا صح ذبحه، وجاز أكله، وحرمت أمه، وكذا كل بهيمة وجد جنينها حيا بعد الشق إلا الأرنب فتؤكل - وإن وجد حيا - لحياته بعد موتها.

ومن شق بطن بهيمة قبل الذبح، ونزع منها حيا، وذبحه وأمه أكلا معا وعصى، وإن خرج رأسه منها، ثم ذبحت وذبح أكلت دونه، ويؤكل إن خرج صدره.

باب من شرط الذكاة، التسمية، والنية، واستقبال القبلة.

وما لا يؤكل من الذبائح: هل هو ما لا يسمى عليه مطلقا، أو ما ترك بعمد؟ أو ما ذبحه مشرك لصنم لا لغيره؟ خلاف.

وتجزئ - وإن بغير العربية - لمن لا يعلمها إن كان ثقة.

وبكل ذكر لله تعالى.

مخ ۲۷۶