ومن ثم يجب الاستبراء من النطفة ببول، فمن اغتسل قبل مراودة أمكنت أعاد وإلا جرب بليفة سوداء يبول عليها ويعيد الغسل لا الصلاة إن وجد بها شيئا.
وجوز لمنفصل منه مني خاف خروجه فعصر ذكره فرده داخلا أن يغتسل وإن لم يستبرئ ومن أوجبه بالخروج لم يوجبه عليه.
فصل المني ماء غليظ ذو رائحة كالطلع، به توجد الشهوة، واضطراب القضيب، وقذفه له وهو الجنابة، والمذي هو الخارج رقيقا كاللعاب بمذاكرة أو ملاعبة أو تشه ولا رائحة له ولا ينكسر به القضيب، ولا بالوذي وهو الخارج قبل البول أو بعده غالبا غليظا أصفر غسل على الصحيح، ولزم بمندفق ذي رائحة بلذة انكسر به القضيب وإن متغيرا كصديد أو دم أو قيح لفساد مزاج، وبإنزال متراكبتين.
ولا إعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة بعده، ولزمها به كمدخلة لها في فرجها بلا لذة ووطء وضوء واستنجاء لا غسل.
ولزم ببلل الليل غير ذي بوارد، قيل: مطلقا، وقيل: إن وجد معه رائحة ورؤيا.
وقيل: إن وجد في فراش لا ينام فيه غيره، أو في ثوبه مما يلي ذكره أو عليه أو في فخذه.
لا.
مخ ۱۹