ومكروهاته: التنكيس والإكثار من الماء، وتكرير المغسول أكثر من ثلاث، والكلام فيه، وهلك تاركه بخروج الوقت بلا مانع، ويجزي قيل: داخل سيل أو نهر أو بحر تموجه، عن عرك بيد إن كانت له حركة.
وصح وإن بزوجة أو سرية.
والأحوط تأخير الوضوء عنه.
ولا يحرم تأخير الاستنجاء عنه، فإن النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه لا في الغسل.
ولا يلزم المرأة به نقض الضفائر.
ولا يتحتم فيه التقدير بالصاع، وهو خمسة أرطال وثلث، ولا بالمد في الوضوء ولا يغتفر فيها إبقاء الأقل، وصح الرجوع إليه وإن بمسحه ولو من ماء عضو لم يبن عنه، والإجزاء بغسل عم إن قطرت منه ثلاث، وقيل: واحدة.
باب أجمعوا على وجوب الطهارة من حيض ووطء وإن بلا إنزال أو به وإن باحتلام ولو لامرأة على الصحيح.
والخلف في أي وطء يجب به التطهير.
ورجح بالتقاء الختانين ولو بميت أو بهيمة، وصح بغيوب الحشفة أو قدرها ولو ملفوفا أو مع سكر أو إغماء أو جنون بعد إفاقة.
وهل موجبه خروج المني أو وجود لذته؟ قولان، فإن انتقل من أصل مجاريه بلذة، ثم خرج بدونها في وقت ما بعد غسل ففي إعادته خلاف.
مخ ۱۸