149

ثانيها أن يقصر كل عنه فيصرف أحدهما لآخر لأخذ الوقت والأداء كمالك عشرة مثاقيل ومائة درهم، أو خمسة عشر مثقالا وخمسين درهما أو نحو ذلك، فيوقت ويصرف لأيهما يصلح للزكاة عند حلول وقتها وكذا مالك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساويها رواجا أو مائة درهم تساوي أحد عشرة مثقالا وتسعة مثاقيل فيصرف أحدهما لآخر لتوقيت وأداء.

وأقل ما يصرف إليه من فضة ثلاثة دراهم كما تكون أصلا للزكاة وقيل: درهم كمالك تسعة عشر مثقالا وثلاثة دراهم أو درهما فإن كان في الكل صرف مائتي درهم وقت وأدى.

ويصرف لذهب وإن قل وقيل: إلى ثلاثة دنانير فأكثر كالفضة كمالك مائة درهم وثلاثة دنانير أو أقل على رأي وفي صرفهما برواج ما تتم فيه مائتا درهم فإنه يوقت لذلك.

مخ ۱۵۵