وما قطر من جسد في إناء وضوء إن كان أكثر من المتوضأ به أفسده؛.
وصح تطهير رجل وامرأة من إناء وتطهيره بفضلتها، وإن خلت به كعكسه.
باب ينتقض الوضوء بخارج من مخرجي إنسان أو مدخليه، كبول ونجو، وريح ودابة، ووذي ومذي ومني ودم فائض، وطهر من امرأة ورطوبة، وقيء، وقلس، ورعاف؛.
وفي النقض بدم مرتفع ذي ظل، وإن من قرعة برأس، أو شقاق برجل، أو بقلع شعرة من أصل، أو ضرس بلا دم، أو جلد، أو ظفر حي، أو بكي بلغ حيا، أو بجرح بلا دم، أو بخروجه بعين أو أنف أو أذن من موضعه بلا فيض، أو بحبسه داخل جلد، أو ظفر وتعذر نزعه، أو خيف ضرره ثم أمكنه ونزعه بعد يبسه قولان.
ولا بأس إن غلب البزاق الدم في الفم في اللون، وقيل: في الكثرة وينتقض بعكسه.
وفي مس المخ خلاف.
وبالنوم الثقيل وإن قصيرا، لا بخفيفه، وإن تطاول على المختار إن لم يكن باضطجاع.
وبالجنون والسكر، والإغماء.
مخ ۱۴