والحوض إن كان يخرج منه ويمد إليه طاهر وإن ألقي فيه نجس لم يغلبه وإلا فقولان.
وإن صب في طاهر ماء نجس ففي ما طار منه بالصب قولان، ونجس عكسه، وقيل: كالأول، وكذا ماء صب بمحل نجس فطار منه.
وإن استنجي أو غسل نجس بمحل ينشف فلا بأس إن لم يلحق الآخر الأول، ورخص مطلقا، وكذا مستحم يجري أو ينشف ولا يضر طائر من غسل يد أو استنجاء بعد الصب ثلاثا على الأصح، ورخص فيه بعد وصوله الأرض مطلقا.
وسؤر بهيمة لا جلالة أو سبع غير هر أو مكلب كآدمي غير مشرك أو شارب خمر أو بالغ أقلف بلا عذر طاهر كالعرق والمخاط واللعاب واللبن والدموع والبيض إجماعا؛ والأرجح في الهر والفأر والمكلب الطهارة وفي الجلال وإن آدميا النجس، كدجاجة، وسؤر كأفعى وحية كبيضه نجس، أو مستقذر بسم.
فصل سن غسل إناء ولغ فيه كلب سبعا، أولاهن وأخراهن بتراب، وصحح الجواز بثلاث كغيره.
وطهارة حوض شرب منه سبع إن كان فيه قدر قلتين.
والجلال هو ما عاش بنجس لا يخلطه بطاهر ثلاثة أيام، أو أكل ميتة أو دما أو لحم خنزير ولو مرة.
ولا يرفع الحدث بمضاف وإن زال الخبث، ولا بمستعمل بائن عن عضو في وضوء.
وجاز في غسل.
مخ ۱۳