1003

ورخص فيما يجيب به داعيه ويعرف به كفلان الأعمى والأعرج ولو كره ذلك وتكون فيما يكرهه وينقصه؛ وإن من المحاسن كالطول والجمال وحسن الصورة والجود والشجاعة أو بنسبته لآبائه أو قبيلته أو بلده إن كره ذلك أو يتضرر به عند السلاطين، ورخص فيما كان بأحد أن يذكر به إن لم يقصد تنقيصه.

وهل جازت محاللة في غيبة أو لا؟ قولان.

فصل لا تنسب نميمة لمسلم.

وهي من ذنوب اللسان.

ومعناها نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد.

ومن نقله على مباح له فقام عنه لم يكن نماما وإن قصد صلاحا فوافق ما لا يجيزه العلماء أن يذكره فنمام، وكذا قاصد به مزاحا أو إضحاكا أو انتقاما وإن لغيره والاهتمام بها واستحلالها والأمر بها ذنب، وإن قصدت وذكرت لمن لا يقوم عنه شر لم تضره وتكون وإن بين أطفال، وهل هلك محرش بين بهائم وإن له إن قام عنه فساد أو أثم فقط؟ قولان، وتضرب غالبة وتدفع ويؤدب طفل إن نم ولا يكون بذلك نماما.

مخ ۱۷