متن ازهار
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرونه
كتاب الجنايات
(418) فصل:
إنما يجب القصاص في جناية مكلف عامد على نفس أو ذي مفصل أو موضحة قدرت طولا وعرضا أو معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب كالأنف والأذن قيل واللسان والذكر من الأصل لا فيما عدا ذلك إلا اللطمة والضربة بالسوط ونحوه عند يحيى عليه السلام ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه ويسقط بالعكس ولا يجب لفرع وعبد وكافر على ضدهم فلا يقتل أمه بأبيه ونحوه ولا أبوه أمه به ونحوه وعلى الأصل الدية والكفارة والعبرة في العبد والكافر بحال الفعل.
(419) فصل:
وتقتل المرأة بالرجل ولا مزيد وفي عكسه يستوفي ورثته نصف الدية وجماعة بواحد وعلى كل منهم دية كاملة إن طلبت وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة، أو سراية، أو بالانضمام ولو زاد فعل أحدهم فإن اختلفوا فعلى المباشر وحده إن علم وتقدمه، أو التبس تقدمه فإن علم تأخره أو اتحاد الوقت لزمه القود والآخر أرش الجراحة فقط فإن جهل المباشر لزم المتقدم أرش الجراحة فقط إن علم وإلا فلا شيء عليهما إلا من باب الدعوى فإن كان القاتل أحد الجرائح فقط فبالسراية يلزم القود والأرش في الأخرى وهو فيهما مع لبس صاحبها وفي المباشرة كما مر وبعضهم يحول.
مخ ۲۴۹