248

(417) فصل:

في بيان كيفية التعزير والتعزير إلى كل ذي ولاية وهوحبس أو إسقاط عمامة أو عتل أو ضرب دون الحد لكل معصية لا توجبه كأكل وشتم محرم وإتيان دبر الحليلة وغير فرج غيرها ومضاجعة أجنبية وامرأة على امرأة وأخذ دون العشرة وفي كل دون حد جنسه وكالنرد والشطرنج والغناء والقمار والإغراء بين الحيوان ومنه حبس الدعار وزيادة هتك الحرمة وما تعلق فحق له وإلا لله.

مخ ۲۴۸