399

مطمح الآمال فی ایقاظ جهله العمال من سیرت الضلال

مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال

ژانرونه

تصوف

الرابعة من المفاسد

التي عم ضررها وجرت عادة النواب بها ما صار عليه الأوقاف الشرعية في مثل هذه الجهات الشرفية على كثرتها؛ فإنه خولف في أمرها مقتضى الشريعة النبوية شرفها الله ومقتضى ما عليه الأئمة الهادون صلوات الله عليهم والذي علمناه من قصد إمام عصرنا أيده الله هو الجري فيها على ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى[128أ]فإنه صرح بذلك في خلال ذكر الأوقاف اللاعية، وأن نظره في الأوقاف على العموم هو ذلك لا غيره؛ وحاصل القول في ذلك: أن ولاية الوقف مع عدم الواقف ومنصوبه والموقوف عليه المعين إلى الإمام وحاكمه، ويعترضان من له الولاية وهو الواقف ومنصوبه والموقوف عليه المعين للخيانة؛ وخيانة الواقف ومنصوبه واضحة.

وأما خيانة الموقوف عليه فبتفريطه، كأن يبيع الوقف أو نحوه، ثم إن للإمام والحاكم إعانة من عجز عن القيام من هؤلاء الذين لهم الولاية الأصلية، ولا يعزلانه إلا أن لا يقبل هداية من يعينه فللحاكم عزله وتولية غيره؛ لأن تولية من هذا حاله إضاعة لوضع غلة الوقف في مواضعها؛ وهذا يمنع منه الواقف فضلا عمن ولاه هذا في الولاية الأصلية، فما الظن بذوي الولاية المستفادة بالتولية إذا خانوا وخالفوا الشريعة فيها، كما وقع الآن من نواب الوقف في هذه الجهات من نقل الغلات من المساجد المحتاجة إلى حياتها الحقيقة والدينية، والتفريط فيها بالبيع من أهل الأسباب والاستيلاء عليها لأنفسهم؛ وقد نص أهل المذهب على أن للحاكم منع الأب مع ظن خيانته؛ لأن حفظ أموال القاصرين ونحوهم إلى الإمام والحاكم وإن كانت ولاية الأب في التصرف أقوى، ونصوا أيضا على أنه إذا لم يكن حاكم كان لمن صلح من المسلمين أن يمنع الخائن من التصرف.

مخ ۴۴۶