382

مطمح الآمال فی ایقاظ جهله العمال من سیرت الضلال

مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال

ژانرونه

تصوف

وأما الكل فهو الحكم على المجمع من حيث هو مجموع كأسماء العدو، وكقولنا كل رجل يحمل الصخرة العظيمة فهذا صادق باعتبار الكل دون الكلية، ويقابله الجزء وهو ما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة مع العشرة لا يقال عموم الجمع المعروف والمضاف، إن دخل على اسم عم المفردات، وإن دخل على الجمع عم الجموع؛ لأن أول الإضافة يعمان أفراد ما دخلا عليه وقد دخلت على جمع؛ وفائدة هذا أنه يتعذر[119ب] الاستدلال في حالة النفي والنهي على ثبوت حكمه لمفرد؛ لأنه إنما حصل النفي والنهي عن أفراد المجموع؛ والواحد ليس بجمع وهو معنى قولهم: لا يلزم من نفي المجموع نفي كل فرد، ولا من النهي عنه النهي عن كل فرد، وهذا يعارض إطلاقهم؛ كون العموم من باب الكلية، فإن معناه ثبوته لكل فرد سواء كانت نفيا أم لا كما ذكرت؛ لأنا نقول: لا تنافي بينهما، فإنا قد أثبتنا لكل فرد من أفراد ما دخلت عليه وهو الجموع.

وهذا المبحث نفيس، فإن أئمة الأصول لم يتفقوا في دلالة العموم على طريق؛ فتارة يجعلونها من دلالة الكلي على جزئياته؛ وهذه دلالة المطلق، وتارة يجعلونها من دلالة الكل على أجزائه؛ وهذه دلالة المقيد كالأعلام؛ فلزمهم مضائق كثيرة.

ولما قال ابن الحاجب في (العضد) وسعد الدين وغيرهم: إنها من دلالة الكلي على جزئياته، حاولوا الفرق بين هذا وبين دلالة المطلق، بأن دلالة العموم بمثابة تعدد أقوال تعدد أفراده، وأن المطلق ما دل على شائع أي فرد، فليس بكلي بل جزئي؛ ورجال في الجمع كرجل في الواحد إن متحد اللفظ والمعنى، ولا يتم ما ذكروه بالنظر إلى ما قدمناه.

فإن قلت: ذكر الكلية بين الكل والكلي مما لا ينبغي؛ لأن الكلية التي تقدم ذكرها عبارة عن قضية منسوب حكمها إلى الكل، كما أن الجزئية عبارة عن قضية[120أ]منسوب حكمها إلى الجزء.

مخ ۴۲۸