336

مطمح الآمال فی ایقاظ جهله العمال من سیرت الضلال

مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال

ژانرونه

تصوف

[مقدمة: أقسام التكليف]

وقبل ذلك نذكر مقدمة نافعة، وهو انقسام التكليف إلى تروك وأفعال؛ والترك غير مقصود في نفسه سواء، قلنا: إنه نفي محض أو فعل الضد، بل المقصود منه أمر عدمي لازم له، وهو عدم وقوع المفسدة الذي هو المتروك، ولما كانت التروك الشرعية مشروعة لترك المفاسد كانت أهم من الأفعال؛ إذ الأفعال مشروعة للطفية التي هي نفع المكلف على أحد القولين، أو شكرا على الآخر؛ وعلى الأول فدرء المضرة أهم من طلب النفع، ولذا وجب ترك الواجب لترك المحرم، ولم يجز فعل المحرم لفعل الواجب، وذلك عند تعارضهما كمن منعه القادر من ترك الصلاة [100أ] إن لم يشرب الخمر فإنه يتعين عليه ترك الصلاة، وكمن شاهد منكرا في الصلاة فإنه يخرج منها لإزالته؛ وعلى هذا فإذا اجتمع في الفعل وجه حسن -ولو واجبا- مع وجه قبيح كان الحكم لوجه القبح فيكون قبيحا، كالصلاة في الدار المغصوبة والتوضي بمغصوب ونحوهما؛ ولكون الاحتراز عن المضرة أهم من طلب النفع، وجب على الولي إجبار الصبي على ترك المحرم لا على فعل الواجب، إلا الصلاة في نحو ابن العشر، وإلا في حقوق الآدميين، ووجب أيضا الإجبار للمكلف على ترك المحرمات ولو بالسيف على كل أحد، بخلاف فعل الواجبات فالقتال فيها إلى الإمام فقط، ثم إذا تعارض أمر بمعروف أو نهي عن منكر رجح المنهي عن المنكر عليه.

مخ ۳۷۸