مطمح الآمال فی ایقاظ جهله العمال من سیرت الضلال
مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال
ژانرونه
ولما انتهى ما سبق من البحث الذي حررناه إلى السيد العلامة: يحيى بن إبراهيم - أحسن الله إليه - قال: المستدل قد استعمل في استدلاله تنقيح المناط وتحقيق المناط؛ فالتنقيح في تبيين الوصف المعتبر في التحريم وغيره عن غير المعتبر، ولا ينافي ذلك أن الحكم -وهو التحريم- مستفاد من عموم اللفظ؛ لمحال الوصف المعتبر مناطا، ولأن الوصفين المعتبر والملغي داخلان تحت لفظ بالاشتراك اللفظي، وإن هما غيران اعتبر أحدهما وألغي الآخر، واستعمل تحقيق المناط لبيان أن الوصف المعتبر موجود في الصورة المستدل على ثبوت الحكم[74أ] فيها بالنص.
قال في (شرح الغاية): (ولما انجر الكلام إلى ذكر المناط وهو العلة توجهت الإشارة إلى أنواع النظر والاجتهاد فيه، فنقول: لما كانت العلة هي متعلق الحكم ومناطه والنظر ما في تحقيق المناط وتنقيحه أو تخريجه.
أما الأول فهو النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها، سواء عرفت بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، فيكون النظر في كون النبيذ ذا شدة مطربة المظنون بالاجتهاد وتحقيق المناط، ولا يعرف خلاف في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلة فيه معلومة بالنص والإجماع؛ وإنما الخلاف إذا كان مدرك حكمتها الاستنباط.
وأما تنقيح المناط فهو النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين، وإما لخصوصية ذلك الوصف المنصوص، كما في حديث الأعرابي؛ لكونه ظهر بالاجتهاد أن خصوص ذلك الوصف لا يصلح للعلية، فتعين أن يكون المناط ما فيه من العموم وهو إفساد الصوم.
وأما لذات الوصف بأن يدل ظاهره على التعليل لمجموع أوصاف فيحذف بعضها عن درجة الإعتبار؛ إما لأنه طردي، وإما لثبوت الحكم من دونه ويناط بالباقي، وكل ذلك بالاجتهاد والرأي وما يساعد عليه من الأدلة؛ وهذا النوع دون الأول، وإن أقر به أكثر منكري القياس...إلخ، وبهذا القدر يتعلق الغرض.
مخ ۳۰۲