مطالع التمام
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرونه
أقول: وقع هذا الذي ذكره في كتاب السلطان، ووقع في كتاب الحدود في القذف من سماع أشهب وابن نافع باتم من هذا، ونصه:
"وسئل مالك أيحرق بيت الرجل الذي وجد فيه الخمر يبيعه؟، قال: لا.
قال القاضي ابن رشد رحمه الله : إنما وقع السؤال عن هذا لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أحرق بيت رجل من ثقيف يقال له رويشد الثقفي، كان يبيع فيه الخمر، فوجد في بيته خمرا، فاتى به فحرق بيته وقال: أنت فويسق ولست برويشد. إذ قوله في الرواية: لايحرق بيته صحيح على المعلوم من مذهبه، لانه لا يرى العقوبات على الجرائم في الأموال، إنما يراها في الابدان. وقال في سماع أشهب من كتاب السلطان: وأرى أن يضرب من انهب وانتهب. وقد حكى ابن لبابة عن يحيى بن يحيى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار. وحكى يحيى بن عمر أنه بلغه عن بعض أصحاب مالك أن مالك استحب أن يحرق بيت المسلم الخمار الذي يبيع فيه الخمر. قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: أرى أن يتقدم إليه الا يفعل، فإن لم ينته، رأيت أن يحرق بيته بالنار، واحتج بفعل عمر. وهذه روايات شذوذ في المذهب، لأن العقوبات على الجرائم في الأموال أمر كان في أول الإسلام، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة "انا أخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا"، وقوله في حريسة الجبل يسرقها الرجل"أن فيها غرامة مثليها وجلدات نكال"، وروي من أن من وجد يصيد في الحرم فسلبه لمن وجده، ومثل هذا كثير، ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أنه لايجب، وعادت العقوبات على الجرائم في الأبدان لا في الأموال" انتهى(¬1).
إذا عرفت هذا، ففيما جاء به أجوبة:
الأول: إن هذه الروايات شذوذ كما نص عليه ابن رشد.
الثاني: إنها مع شذوذها غير صحيحة، لنسخ العقوبة في الاموال.
مخ ۲۵۳