607

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

ایډیټر

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

خپرندوی

دار الشروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى فى الكلام على نفقة البائن الحامل، أن المطلقة إذا ادعت الحمل وطلبت النفقة فلا يقبل قولها إلا ببينة وتقبل فيه شهادة النساء. وقيل لا تقبل البينة إلا بعد مضى ستة أشهر.
(والفرق) (١) بين النفقة والقصاص: أن الحمل قد يخفى على النسوة، فلو لم يقبل قولها فى القصاص لأدى إلى الوقوع فى مفسدة لا يمكن تداركها، وهو (قتل) (٢) الطفل. بخلاف النفقة فإن تداركها ممكن.
وأما الفرق بين النفقة وقسمة الميراث، فهو الأخذ بالوقف الناشئ عن الاحتياط فى الموضعين حتى لا يصرف شئ (إلا) (٣) بيقين.
* * *

(١) فى "أ" نقص، والظاهر أنه سقط.
(٢) فى "أ"، "ب": كقتل، على التثبيه. والظاهر أنه تصحيف.
(٣) فى "أ" سقط.

2 / 295