606

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

ایډیټر

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

خپرندوی

دار الشروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب العفو فى القصاص
مسألة:
٣٦١ - إذا ثبت قصاص النفس لجماعة فليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة قتله، لأن فيه تعذيبًا. ولكن يتفقون على واحد يستوفيه، أو (يوكلون) (١) أجنبيًا. فإن طلب كل واحد أن يستوفيه بنفسه أقرع، فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين. وقيل: لا حاجة بعد خروج القرعة إلى إذن الباقين لتظهر فائدة القرعة. وهذا بخلاف ما إذا كان للمرأة أولياء فى درجة واحدة، كأخوة أو أعمام، وأذنت لكل منهم فى التزويج، فتنازعوا فخرجت قرعة واحد؛ فإنه يزوج ولا يحتاج إلى إذن الباقين.
والفرق: أن القصاص مبنى على الإسقاط، ولكل منهم أن يؤخر ويسقط. والنكاح لا يجوز تأخيره. وإن شئت قلت: القصاص حق لهم بخلاف النكاح.
مسألة:
٣٦٢ - إذا وجب القصاص على امرأة فادعت أنها حامل، فالأكثرون كما قاله الرافعى على أنه يقبل قولها، لأنها قد تعلمه بأمارات خفية لا يمكن إقامة البينة عليها. وذكر نحوه فى كتاب الفرائض، فقال: الظاهر الاعتماد على قولها ويوقف المال. وعلله بما ذكرناه. قال: وطرد الإمام ذلك فيما إذا لم تدع الحمل لكنها قريبة العهد بالوطء، واحتمال الحمل قريب.

(١) فى "أ": يأكلون، وهو تحريف.

2 / 294