650

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ایډیټر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة قطر

الثاء مع النون
قول وحشي: "فَأَضَعُهَا في ثُنَّتِهِ" (١) وهي ما بين السرة والعانة، و"الثُّنْيَا" (٢) في البيع كل ما استثني مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من قيل من صبرة باعها، و"الثُّنْيَا": هو الاستثناء، وعُرْفه عند الفقهاء: اشتراط البائع على المشتري أنه أولى بالمبيع متى أراد بيعه.
قوله: "وَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ" (٣) أي: أسقطها، وللإنسان أربع ثنايا: ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، والثنية في غير هذا: الطريق في الجبل، ومنه: "ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ" (٤)، و"ثَنِيَّةُ هَرْشَى" (٥)، و"كُلَّمَا عَلَوا ثَنِيَّةً"، و"أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ" (٦)، والثنية أيضًا على (٧) مسيل من رأس الجبل، و"الثَّنِيُّ" (٨) من الأنعام: ما سقط أول أسنانه التي ولد بها وهي ثناياه، وتنبت له أخرى.
قوله: "وَثَنَى رِجْلَهُ" (٩)، بحذف النون (١٠)، ويثني: "رِجْلَهُ اليُسْرى"

(١) البخاري (٤٠٧٢).
(٢) "الموطأ" ٢/ ٤٧٧، والبخاري قبل حديث (٢٧٣٦)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٥).
(٣) البخاري (٤٤١٧)، مسلم (١٦٧٤/ ٢٣) وفيه: "فَأَهْدَرَ".
(٤) "الموطأ" ٢/ ٤٦٧، البخاري (٤٢٠)، مسلم (١٨٧٠) من حديث ابن عمر.
(٥) مسلم (١٦٦) من حديث ابن عباس.
(٦) البخاري (٢٩٩٥)، مسلم (١٣٤٤) من حديث ابن عمر.
(٧) في (ظ): (أعلى).
(٨) "الموطأ" ١/ ٣٨٥ عن ابن عمر.
(٩) "الموطأ" ١/ ٩٠ عن القاسم بن محمد.
(١٠) كذا في (أ، د، م)، وساقطة من (س)، ولم يتبين لنا معناها.

2 / 62