قوله وهو قريبا أو بعيدا) الخ هذا تقسيم للتأويل إلى ثلاثة أقسام إلى قريب يترجح على الظاهر بأدنى مرجح، وبعيد لا يترجح إلا بمرجح قوي ومتعذر لا يقبل، كتأويل بعض الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم على عشر نسوة ((أمسك أربعا وفارق سائرهن))([7]).
قالوا: يحمل على تجديد النكاح قلنا: ينفي ذلك قوله وفارق سائرهن فإن الفراق لا يكون عن ثبوت عقد وكذلك قوله أمسك أربعا فإن الإمساك لا يدل إلا على شيء ثابت فلو أراد تجديد النكاح لأمره به صريحا لأن تجديده متوقف على شروط كإذن الولي ورضاء المرأة وحضرة الشهود، وكلك حملهم قوله صلى الله عليه وسلم ((أمسك أيتهما شئت))([8]) للذي أسلم على الأختين على تجديد النكاح أيضا وجوابهم ما مر وكذلك حملهم قوله صلى الله عليه وسلم ((في أربعين شاة وشاة))([9]) على قيمة الشاة ووجه تعذره أن فيه إبطال العين الذي هو جزء المال وهو الشاة فتبطل الحكمة المطلوبة من المال وهو النمو، وكذلك حملهم ((أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل))([10]) على الصبية والأمة ووجه تعذره أن المرأة لا تطلق على الصبية إلا مجازا وأي من صيغ العموم فهي شاملة لكل امرأة، وفيه أن العموم يخصص والمجاز يصار إليه مع القرينة، والدليل المخصص قوله صلى الله عليه وسلم ((الثيب أحق بنفسها من ولي))([11]) فيجاب أن معنى الحديث أنها أحق بنفسها في رضاها فلا يحل لوليها جبرها، ومما يعضد عموم الأول قوله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي))([12]) فعم ولم يخص ومن ذلك حملهم قوله تعالى ((ولذي القربى)) على فقراء الأقارب ووجه تعذره أن أهل القربى شامل للأغنياء والفقراء.
مخ ۶۶