وقال السعد(3): هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين على الإتيان بمثله وقد اعتبر المحققون فيها سبعة قيود.
الأول: أن تكون قولا أو فعلا أو تركا فالأول كالقرآن.
والثاني: كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم.
والثالث: كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم، وخرج بذلك الصفة القديمة كما إذا قال: آية صدقي كون الإله متصفا بصفة الاختراع.
الثاني: أن تكون خارقة للعادة وهي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد أخرى، وخرج بذلك غير الخارق كما إذا قال: آية صدقي طلوع الشمس من حيث تطلع وغروبها من حيث تغرب.
الثالث: أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة، وخرج بذلك الكرامة وهي: ما يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح والمعونة وهي ما يظهر على يد العوام تخليصا لهم من شدة.
والاستدراج: وهو ما يظهر على يد فاسق خديعة ومكرا به.
والإهانة: وهي ما يظهر على يده تكذيبا له كما وقع لمسيلمة(4) الكذاب فإنه تفل في عين أعور لتبرأ فعميت الصحيحة.
الرابع: أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكما بأن تأخرت بزمن يسير، وخرج بذلك الإرهاص وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيسا لها كإظلال الغمام له صلى الله عليه وسلم قبل البعثة.
الخامس: أن تكون موافقة للدعوى وخرج بذلك المخالف لها كما إذا قال آية صدقي في انفلاق البحر فانفلق الجبل.
السادس: أن لا تكون مكذبة له وخرج بذلك ما إذا كانت مكذبة له كما إذا قال آية صدقي نطق هذا الجماد فنطق إنه مفتر كذاب، بخلاف ما لو قال: آية صدقي نطق هذا الإنسان الميت وإحياؤه فأحيا ونطق بأنه مفتر كذاب والفرق أن الجماد لا اختيار له فاعتبر تكذيبه لأنه أمر إلهي والإنسان مختار فلا يعتبر تكذيبه لأنه ربما اختار الكفر على الإيمان.
السابع: أن تتعذر معارضته وخرج بذلك السحر ومنه الشعبذة وهي: خفه في اليد يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لها، كما يقع للحواة وزاد بعضهم.
مخ ۶