366

مشارق انوار د عقولو لپاره

مشارق أنوار العقول

ژانرونه

وقال صلى الله عليه وسلم: إدرأوا الحدود ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود وقال صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعا (قوله جاء بما الحد يجب عليه) أي بسببه والذي يجب بسببه الحد أمور منها الزنا وحده مائة جلده إن كان الزاني بكرا والرجم إن كان محصنا ومنها القذف بالزنا على ما مر من بيانه وحده أن يجلد القاذف ثمانين جلدة ومنها شرب الخمر وحده ثمانون جلده ومنها السرقة لنحو أربعة دراهم فما فوق من حرز وحد السارق على هذه الصفة قطع يده اليمنى من الرسغ ومنها قطع الطريق وحده أن يقتل القاطع أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض على حسب ما بين في محله ومنها القتل المعمد العدواني وحده القتل بالسيف وقيل إن القتل ليس بحد وإنما هو حق لولي المقتول بدليل جواز العفو عن القاتل وشأن الحدود أنه لا يجوز العفو عنها.

---------------------------------------------------------------------- --------

[1] سورة البقرة آية رقم 178 وتكملة الآية (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأدا إليه الإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).

[2] سورة المائدة آية رقم 45 وتكملة الآية (فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون).

[3] الحديث رواه الترمذي في كتاب الحدود 2 باب ما جاء في درء الحدود 1424- حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره.

[4] الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الحدود 5 باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات 2545 حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره.

مخ ۳۷۸