351

مشارق انوار د عقولو لپاره

مشارق أنوار العقول

ژانرونه

( قوله وإن يكن أتاه باستحلال عكسه) أي أن يأتي الآتي ذلك الشيء الذي فيه حق للعباد والحال أنه مستحل لإتيانه فحكمه بعكس من أتاه وهو يعتقد حرمته أي فتجزيه التوبة من ذلك الشيء دون غرمه سواء كان قائما في يده أو كان قد أتلفه وهذا الحكم ظاهر في المشركين لقوله تعالى ((قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف))([1]) ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما قيل للجاهلية جاهلية لجهالة أهلها وضعف علمها، فمن أسلم على شيء وهو في يده فهو له ولحديث سلمان رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستكتب وهو على دين فباعه المشركون لليهود فأمره عليه الصلاة والسلام أن يستكتب فاستكتب ولحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دور مكة ورباعها وقد دخلها على أهل مكة عنوة فهي لهم فسوغ لهم جميع ما في أيديهم من كسب أو غصب وكان للمسلمين المهاجرين فيها دور فخالف عليها المشركون من بعدهم واغتصبوها فهنأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولم يرد على أحد من المهاجرين داره ولا انتزعها من أيدي المشركين وقد اغتصب عقيل بن أبي طالب([2]) دور رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده ودور بني عبد المطلب وصارت دار خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها إلى داره واغتصب أيضا أبو سفيان دار أبي أحمد بن جحش فاستدعى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعده فقال يا رسول الله دار أبي اغتصبها أبو سفيان فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه من على يمينه فأعرض عنه من قبل شماله فأعرض عنه ثم مضى وتركه وقال: أي أحمد بن جحش يعرض بأبي سفيان:

دار ابن عمك بعتها=

تنفي بها عنك الغرامة

اذهب بها اذهب بها =

مخ ۳۶۲