342

مشارق انوار د عقولو لپاره

مشارق أنوار العقول

ژانرونه

وأما وجوب الكفارة في تضييع الصيام فلما ورد عن أبي هريرة أنه قال: ((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فقال: يا رسول الله أفطرت في رمضان فقال: أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا))([1]) وقيس عليه تضييع الصلاة بجامع إن كلا منهما فرض مؤقت فأوجبوا في تضييعها الكفارة كما وجبت في تضييعه وقال آخرون لا شيء عليه سوى التوبة واستقبال ما يأتي عليه بالأداء واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))([2]) قلنا ومن شرط التوبة من ذلك الذنب قضاء ما فات والكفارة عنه بما ذكر قالوا قال صلى الله عليه وسلم (الإسلام جب لما قبله) [3] قلنا ذلك في المشركين فإن له حكما آخر يخلف ما هنا (قوله وذا كمثل) الخ وهذا الفرض المذكور فيه هذا الحكم هو مثل الصوم والصلاة فالكاف زائدة وإنما خص الصوم والصلاة بالتمثيل لأن لكل واحد منهما وقتا محدودا فعله بعد ذلك الوقت قضاء لا أداء أما الزكاة وإن كانت حقا لله عز وجل فلا تدخل تحت هذا الخلاف لأن أداءها غير مؤقت فمن ضيعها وجب عليه غرمها وما قيل في الأثر من أنها مثل الصوم والصلاة في هذا الخلاف فمحمول على ما إذا ضيعها وهو مؤسر ثم تاب وهو معسر لا يجد ما يغرمها به فإنه على هذا القول لا شيء عليه سوى التوبة وعلى قول آخر تلزمه الوصية بها كسائر الحقوق هذا ما ظهر لي في حمل ذلك الإطلاق فليحرر.

(قوله في حكم من حرم للحرمات) أي هذا الحكم ثابت في حكم من اعتقد حرمة ما فعله من المحرمات أما المستحل فليس عليه قضاء ولا كفارة عند الجمهور وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أوجب القضاء على المرتد وبه قال أبو حنيفة.

----------------------------------------------------------

مخ ۳۵۳