309

مشارق انوار د عقولو لپاره

مشارق أنوار العقول

ژانرونه

( قوله الحط للأوزار): أي منتهى التوبة وثمرتها حط الأوزار بمعنى إزالة الآثام عن المذنب وتلك الثمرة إنما هي بمحض تفضل منه تعالى لا بوجوب عليه خلافا للمعتزلة الزاعمين أنه يجب على الله قبول التائب عقلا ونقلا واستدلوا على ذلك من طريق النقل بقوله تعالى ((إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء))([7]) الآية واستدلالهم بهذه الآية على مطلوبهم من وجهين الأول أن كلمة على للوجوب فقوله إنما التوبة على الله للذين يدل على أنه يجب على الله عقلا قبولها.

الثاني: لو حملنا قوله: إنما التوبة على الله على مجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله فأولئك يتوب الله عليهم فرق لأن هذا أيضا إخبار عن الوقوع أما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين ولا يلزم التكرار ورد هذا المذهب الفخر([8]) الرازي بوجوه الأول:

أن لازمه الوجوب استحقاق الذم عند الترك فهذه الأزمة إما أن تكون ممتنعة الثبوت في حق الله تعالى أو غير ممتنعة في حقه والأول باطل لأن ترك ذلك الواجب لما كان مستلزما لهذا الذم وهذا الذم محال الثبوت في حق الله تعالى وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت في حق الله، وإذا كان الترك ممتنع الثبوت عقلا كان الفعل واجب الثبوت فحينئذ يكون الله تعالى موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار وذلك باطل وأما إن كان من استحقاق الذم غير ممتنع الحصول في حق الله تعالى فكل ما كان ممكنا لا يلزم من فرض وقوعه محال فيلزم جواز أن يكون الإله مع كونه إلها يكون موصوفا باستحقاق الذم، وذلك محال لا بقوله عاقل ولما بطل هذان القسمان ثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل.

مخ ۳۲۰