مشارق انوار د عقولو لپاره
مشارق أنوار العقول
ژانرونه
( قوله والعزم) أي على أن لا يعود في المستقبل إليه أو إلى مثله وهذا إنما يتصور اشتراطه في من يتمكن من مثل الذي قدمه أما من جب بعد الزنا أو قطع لسانه بعد نحو القذف فالشرط في حقه عزمه على الترك لو عادت إليه قدرته على الذنب وبهذا علم أن توبة العاجز عن العود صحيحة ولم يخالف فيها إلا ابن الجبائي([3]) قال لأنه ملجأ إلى الترك وردوا عليه بما تقرر في نحو المجبوب ا. ه.
(قوله والرجوع بانكسار) أي ومن أركان التوبة الإقلاع عن الذنب بتذلل وانكسار نفس وذلك كما إذا كان ملتبسا بالذنب أو مصرا عليه فإنه يجب عليه ترك ما تلبس به حالا وإن لم يتركه فلا توبة له، قال ابن حجر واعترض بأن الجمهور لم يتعرضوا لهذا الشرط قال وأجيب بأن من أهمله نظر إلى غير الملتبس والمصر إذ لا يتصور منه الإقلاع ومن ذكره نظر إلى الملتبس والمصر فلا بد من إقلاعهما قطعا أو يستحيل حصول الندم الحقيقي على شيء وهو ملازم له في الحال أو مع العزم على معاودته إذ من لازم الندم الحزن على ما فرط من الزلة، ولا يوجد ذلك إلا بتركها مع العزم على عدم معاودتها ما بقي وإنما قال الناظم: الرجوع بانكسار ليخرج نحو ما إذا كان الرجوع بغير ذلك كالراجع عن معصية خوف تعزير من الإمام وتنكيل السلطان فإن هذا وإن رجع عن الفعل فهو عاص بالقصد لأنه مصر وكالراجع عن الزنا مخافة أن يظفر به أهل المرأة أو بعد ما جبت آلته وفي نفسه لو يستطيع لفعل (واعلم) أنهم قد ذكروا للتوبة شروطا فوق ما ذكرنا راجعة إلى ما ذكرنا.
(ومنها): أن يفارق مكان المعصية على ما ذكره الزمخشري([4]) قال ابن حجر: وهو شاذ قال وجعل صاحب التنبيه ذلك مستحبا (ومنها) أن لا يعود للذنب على ما زعمه الباقلاني([5])أقول وعدم العود ليس بشرط في التوبة وإنما الشرط العزم على أن لا يعود واشتراط عدم العود بعيد جدا.
مخ ۳۱۸