مشارق انوار د عقولو لپاره
مشارق أنوار العقول
ژانرونه
( قوله كذاك حكم راجع عن دينه) وهو المرتد فحكمه حكم عبدة الأوثان في أنه لا يقبل منه جزية ولا صلح ولا تحل ذبيحته ولا مناكحته ولا موارثته وليس له شيء يحفظه من سيوف المسلمين إلا الإسلام سواء رجع عن دين الإسلام إلى عبادة الأوثان أو إلى دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو نحو ذلك بحديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) ويكفي في دخوله في الإسلام أن يقر بالجملة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليها وفي الأثر ما نصه: والراجع إلى الإسلام كالمبتدئ ودخولهما فيه سواء لا فرق بينهما وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به محمد من عند الله هو الحق كذلك قال علماؤنا: فإن لم يقر بما جاء به من عند الله لم يكن مؤمنا حتى يقول ذلك قال أبو محمد: ويعجبني أم لا يعذر من قول ,انه بريء من كل دين يخالف الدين الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم فإن من الكفار من يقول أن محمدا رسول الله إلى العرب دون غيره. انتهى.
(قوله وآخذ بالشك عن يقينه) بيان لحكم من أشرك بالشك في وجود الله تعالى أو في شيء من كلامه أو في تصديق نبي من أنبيائه أو في قبول شيء من كتبه فإن الشاك في شيء من ذلك مشرك وحكمه إذا تبين بشكه حكم عبدة الأوثان والمرتد فيدعى أولا للتصديق بما تردد فيه فإن أبى قوتل حتى يصدق ويرجع عن شكه ولا يقبل منه صلح وكذلك حكم من أشرك بجهله لوجود الله تعالى بعد قيام الحجة عليه أو بجهله بشيء من كمالاته بعد قيام الحجة عليه بذلك والله أعلم.
(الركن الرابع)(في التوبة وأحكامها وما يشتمل عليها وفيه أربعة أبواب)
ختم بهذا الركن سائر الأركان تفاؤلا بحسن الخاتمة، فإن من ظفر بالتوبة لعلمه فقد ظفر.
الباب الأول
(في التوبة وأقسامها وأحكامها)
الباب الأول
مخ ۳۱۴