285

مشارق انوار د عقولو لپاره

مشارق أنوار العقول

ژانرونه

قال القطب رحمه الله: وليس كذلك فإن الفيء ما جاء بلا قتال وقهر كالعشر، والجزية، وأموال الصلح، والمهادنة، ومال من مات منهم في دار الإسلام، ولا وارث له، وخراج الأصول قيل: وخمس الغنيمة ونحو ذلك ولا خمس فيه قال: وهذا هو الصحيح وهو قول الثوري([14]) وعطاء قال قتادة كل ذلك يسمى غنيمة ويسمى فيئا والغنيمة والفيء شيء واحد وفيه الخمس وكذا حكى ابن المنذر([15]) عن الشافعي أن في الفيء الخمس قال القطب رحمه الله أيضا والأكثرون على أنه لا يخمس الفيء وأنه يقسم على المسلمين مطلقا بحسب المصلحة فيعطى الرجل بالنظر إلى قومه والرجل بالنظر إلى عياله والرجل بالنظر إلى حاجته وكان الفيء في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما ذكروا عن عمر خاصا به يتصرف فيه كما شاء ينفق منه نفقة على عياله والباقي في السلاح والكرائم ويصرف بعده للمقاتلة لأن بهم إرهاب العدو كالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو للإمام وكذا الأرض وسائر الأصول فإن شاء الإمام قسمها كسائر الغنيمة وإن شاء تركها في أيدي غيرها بجزء من غلتها أو بخراج يضربه عليها وإن شاء فعل غير ذلك بحسب المصلحة مثل أن يرى أنه لو قسمها لاشتغلوا بها عن الجهاد فلا يقسمها.

(أما): سائر الغنائم من نحو الذهب والفضة والإبل والغنم وجميع أنواع الأموال فتجب قسمته على خمسة أقسام قسم منها هو الخمس وهو لمن ذكره الله في قوله عز وجل قائلا ((واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل))([16]).

مخ ۲۹۵