مشارق انوار د عقولو لپاره

Nooruddin Al-Salmi d. 1332 AH
264

مشارق انوار د عقولو لپاره

مشارق أنوار العقول

ژانرونه

( واستدل) على البراءة من قاذف المشرك بقوله صلى الله عليه وسلم ((من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار)) ([3]) ولم أجد دليلا على البراءة من قاذف الصبي وأقول إنه لا تحل البراءة من قاذفه لأن الصبي غير مكلف بشيء من الأحكام الشرعية فلم يكن قاذفه راميا له بكبيرة في حقه، لأنه لو ارتكب الكبائر كلها مثلا ما كان ارتكابه ذلك في حقه فسقا فكيف يفسق من قال إنه ارتكب كذا..؟ وهذا التعليل كما ترى شامل للصبي المتولى وغير المتولى فإنه وإن كان المتولى له حرمة فوق ما لغيره فلا تبلغ به حرمته إلى تكفير من قذفه وتفسيقه لأن التضليل لا يكون إلا بقطعي ولا قطعي هنا هذا ما ظهر لي ولم أرد بذلك خلافا لأصحابنا رحمهم الله.

(قوله أو صبي) بالسكون على لغة ربيعة فإنهم يقفون في المنصوب على السكون.

(قوله غير وليين) حال من العبد والصبي ساغ مجيء الحال منهما مع أنهما نكرتان لوجود التنويع فيهما (قوله ومشركا أبي) بالسكون على لغة ربيعة أيضا ومعنى أبي ممتنع أي أو كان المقذوف مشركا أبيا أي ممتنعا من قبول الحق.

(قوله فالخلف في تكفيره) أي في الحكم بأن قاذفهم كافر أي كفر نعمة (قوله من قبل تتويبه) أي من قبل مطالبته بالتوبة أما إذا طولب بها فلم يتب فهو مصر يبرأ منه معهم (ويبحث) هل طلب التوبة من قاذف هؤلاء واجب أم لا؟ (ويجاب) بأنه لا يجب لأنه إما أن يكون قذفهم كبيرة فيبرأ من فاعله قبل الاستتابة كما هو رأي بعضهم وإما أن يكون صغيرة وليس على من شاهد راكب صغيرة استتابة (قوله عما أتى من فعل) متعلق بتتويب والمراد بالفعل هنا القذف.

(وإن يك المقذوف مجهولا فلا=

تحكم بكفر قاذف مستعجلا)

(قوله وإن يك المقذوف مجهولا) الخ أي وإن كان المقذوف ممن لا يدري حاله أي ممن جهله السامع فلا يدري أهو مسلم أم مشرك أم بالغ أم صبي؟

مخ ۲۷۴