Masālik al-Afhām ilā Taqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
ژانرونه
ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. ويكفي معه إزالة العين دون الأثر (1). وإذا لم ينق بالثلاثة، فلا بد من الزيادة حتى ينقى. ولو نقي بدونها أكملها وجوبا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.
ولا يستعمل الحجر المستعمل (2)، ولا الأعيان النجسة، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، ولا صقيل يزلق عن النجاسة
قوله: «إزالة العين دون الأثر».
(1) قيل: هو اللون لأنه عرض لا يقوم بنفسه، فلا بد له من محل جوهري يقوم به (1). وهو فاسد، لأن اللون معفو عنه وإن غسل المحل بالماء، ولأنه ينتقض بالرائحة فإنها أيضا عرض. وقيل: هو الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحل التي لا تزول إلا بالماء (2). وهو أنسب، وإن كان تحققها لا يخلو عن عسر.
قوله: «ولا يستعمل الحجر المستعمل».
(2) اعلم أن المحكوم عليه بعدم استعمال المستعمل أما مستعملة ببناء الصيغة الأولى للمعلوم، أو ما هو أعم ببنائها للمجهول، فإن كان الأول وجب تقييده بكونه في الحدث الذي استعمله فيه، بناء على مذهبه من عدم مذهبه من عدم إجزاء الواحد ذي الجهات وما في حكمه، كالواحد المتكرر بعد غسله، فيحتاج إلى تقييد الكلمتين. وإن كان الثاني فالأمر في مستعمل الحجر قد ظهر، وفي غيره يقيد بكون الحجر نجسا، وإلا لم يمنع من استعماله، وإن كان قد استعمله غيره لصدق التعدد مع تعدد المستعمل.
وإن اتحدت الأداة بمعنى أنه لو استنجى جماعة بثلاثة أحجار صح، وإن كان كل واحد يمسح بجهة من الحجر غير جهة الآخر أو بها بعد تطهيرها، أو مع عدم نجاستها، كالمكمل للثلاثة بعد أن زالت العين قبل استعماله. ومن ذلك يظهر أن إطلاق العبارة غير جيد.
مخ ۳۰