Masālik al-Afhām ilā Taqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
ژانرونه
وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج (1)، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر، ولا اعتبار بالرائحة.
وإذا تعدى المخرج (2) لم يجز إلا الماء. وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار (3)، والماء أفضل، والجمع أكمل، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار
ذلك على وجوب إزالة عين النجاسة عند تعذر الماء بما أمكن من تراب وحجر وغيرهما تخفيفا للنجاسة بحسب الإمكان، وليس المراد بالإجزاء في هذه الصورة الحكم بطهارة المحل بذلك، بل الحكم بإباحة العبادة المشروطة بإزالة النجاسة ما دام الماء متعذرا. ومثله إجزاء التيمم عن الطهارة المائية عند تعذرها. ولا خصوصية في ذلك للاستنجاء من البول، بل هو آت في جميع النجاسات، فلو أخل المكلف بتخفيف النجاسة على الوجه المذكور لم تصح صلاته، وغيرها مما يتوقف على إزالة النجاسة، كما لا يباح المتوقف على رفع الحدث إذا أخل ببدل الرافع له، فيكون لرفع الخبث بدل اضطراري كرفع الحدث ، وهو من خواص هذا الكتاب.
قوله: «وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج».
(1) هذا هو المشهور ووردت به الرواية (1). وقد اختلف في معناه، والأولى أن يراد به الكناية عن وجوب الغسل من البول مرتين فيعتبر حينئذ الفصل بين الغسلتين لتتحقق التثنية.
قوله: «وإذا تعدى المخرج».
(2) المراد بالمخرج حواشي الدبر، فكلما جاوزها متعد وإن لم يبلغ الألية.
قوله: «بين الماء والأحجار».
(3) وفي حكم الأحجار الخزف، والخرق، والخشب ونحوهما مما يزيل النجاسة عدا ما يستثنى.
مخ ۲۹