99

د امام ابو عبدالله احمد بن حنبل مسائل

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق الحديثة

پوهندوی

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية - دلهي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

الهند

ژانرونه

الحكم إِذا جَاوَزت الْوَصِيَّة المَال ١٦٢ - قلت رجل أوصى أَن لي عِنْد فلَان ثَلَاثمِائَة دِرْهَم لفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة فَدفع إِلَى الأول مائَة وَإِلَى الثَّانِي مائَة وَبَقِي الثَّالِث لم يتم مائَة قَالَ يتحاصون بَينهم وَإِذا أوصى لرجل بِمَالِه وَللْآخر بِنصْف مَاله فَلم يجز ذَلِك الْوَرَثَة وَكَانَ لصَاحب الْجَمِيع ثلثا الثُّلُث وَلِصَاحِب النّصْف ثلث الثُّلُث فَكَأَنَّهُ تِسْعَة أسْهم فَلصَاحِب الْجَمِيع سِتَّة أسْهم وَلِصَاحِب النّصْف ثَلَاث وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى

1 / 222