91

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب التشهد

388 - سألت أبا عبد الله عن رجل سها فقرأ في التشهد، وتشهد في القراءة؟

قال: لا يجزئه، يعيد الصلاة.

389 - سألت أبا عبد الله عن التورك في الصلاة؟

قال: في الظهر، والعصر، والمغرب، وعشاء الآخرة.

390 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا فاتت الرجل من صلاة الظهر الركعة، فإنه يتشهد مع الإمام، إلا في آخر جلسة الإمام، فإن الإمام يجلس ويطيل الجلوس في التشهد، فليس له أن يدعو كما يدعو الإمام، وليجيء بالتشهد الذي تشهد به أول جلسة.

391 - قلت لأبي عبد الله: فاتني مع الإمام ركعتان، فأتورك مع الإمام أو فيما أقضي؟

قال: فيما تقضي في آخر صلاتك.

392 - سألته عن الرجل ما يقول بعد تشهد ابن مسعود في الركعتين الآخرتين ما يقول؟

قال: يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ويدعو بما أحب.

مخ ۱۱۰