79

د امام ابو عبدالله احمد بن حنبل مسائل

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق الحديثة

پوهندوی

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية - دلهي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

الهند

ژانرونه

حكم الْقَتْل بالمثقل ١٢٨ - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود

1 / 202