7

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب الوضوء يجف قبل أن يتمه

32 - سألت أبا عبد الله عن رجل توضأ في إناء فنفد الماء، وبقي عليه شيء من وضوئه؟

قال: إذا جف وضوؤه أعاد الوضوء.

33 - وسئل عن رجل يتوضأ، فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء، وقد جف الوضوء؟

قال: يعيد الوضوء.

34 - وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟

قال: يستقبل الوضوء.

وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، فاستقبل الوضوء والصلاة.

وقال: قرأت علي أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك الرجل عضوا من أعضائه، غسل ذلك العضو وإن جف؟

سمعت أبا عبد الله يقول: يستأنف الوضوء.

35 - وسئل عمن أخذ من أظفاره وشعره، وهو على وضوء، يجرئه ذلك أم لا؟

قال: أرجو أن لا ينقض الوضوء.

قال: يمسه الماء، فإن لم يمسه الماء فلا بأس.

مخ ۴۳