68

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

اللباس في الصلاة

276 - سألت أبا عبد الله عن الصياد يصطاد فيكون عليه دم كثير وهو في موضع ليس عليه غير ثوب واحد، كيف يصنع؟

قال: يصلي إذا خشي فوت الصلاة، ثم إذا قدر على غيره أعاد الصلاة، وكذا الثوب أيضا إذا كان غير نظيف.

277 - سألته عن الرجل يصلي في الجعبة وفيها نشاشيب، وعلى النشاشيب ريش النعام، أيصلي فيه؟

قال: نعم، إذا لم تكن ميتة فلا بأس أن يصلي فيه، أو يكون دما فلا بأس به.

278 - وسئل عن المني والبول سواء؟

قال: لا. يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله، فكل ما فعلت من هذا أجزأك.

قال أبو عبد الله: والبول قليله وكثيره يغسل.

279 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟

فقال: لا بأس به.

مخ ۹۱