65

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

267 - سألته عن الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته، أيقرأ فيما أدرك مع الإمام أو فيما يقضي؟

قال: أذهب إلى حديث ابن عمر، ومسروق.

268 - سألت أبا عبد الله عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه، أم يمشي على هيئته؟

قال: يأتيها وعليه السكينة.

269 - وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟

قال: خروجه نيته.

وقلت: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟

قال أبو عبد الله: أيش هذا وأنكره؟!، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، وخروجه من منزله نيته.

270 - قيل له: إذا لم يمكنه الركوع والسجود؟

قال: أدرك الركعة الأولى؟

قلت: نعم.

قال: إذا فرغ الإمام يصلي ركعتين.

271 - سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟

قال: يمشي على هينته.

مخ ۹۰