56

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

234 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقوم في الصلاة، فإذا كبر فأراد أن يركع ينوي به التطوع، ثم يبدو له فينوي به أيضا الفرض؟

قال أبو عبد الله: إذا فرض صلاة لم يحولها إلى غيرها.

235 - وسألته عن الرجل يصلي خلف رجل لا يرفع يديه؟

قال: أيش يصنع؟ قد أخطأ السنة.

236 - سئل: إذا نهض الرجل من الركعتين، يرفع يديه؟

قال: إن فعله فما أقربه، فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو حميد. وأحاديث صحاح، ولكن قال الزهري في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته. وأنا لا أفعله.

237 - وسئل عن حديث مجاهد: "ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاة" (1)؟

قال: هذا خطأ. نافع، وسالم، أعرف بحديث ابن عمر، وإن كان مجاهد أقدم، فنافع أعلم منه؟

وسئل عن حديث ابن عمر في الرفع.

قال: رواه أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمر: وهو باطل.

وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك.

وقد روي عنه مرسلا خلاف ذلك، حديث الوليد: "أنه كان إذا رأى رجلا لم يرفع يديه حصبه".

مخ ۸۴