52

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب آمين والركوع والسجود

217 - سمعت أبا عبد الله يقول: آمين، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن القاريء فأمنوا".

فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر أوكد من الفعل (1).

218 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي وحده، فإذا قال: سمع الله لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد؟ قال: إنما هذا للإمام يجمعهما، وليس هذا لأحد سوى الإمام، إذا قال: سمع الله لمن حمده، قالوا: ربنا ولك الحمد.

سمعت أبا عبد الله يقول: أنا أختار: ربنا ولك الحمد.

219 - قلت: كم يجوز من التسبيح في الركوع والسجود خلف الإمام؟ قال: ثلاث.

قيل له: خمس تجوز؟

قال: نعم، وسبع.

220 - ورأيت أبا عبد الله: إذا سجد جافي حتى يرى بياض إبطه شديدا.

قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطه". كنت أراه إذا صلى، في سراويل وإزار.

مخ ۸۱