304

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1370 - وحابوا من يدعون: أن لهم على هذا الميت دينا وليس لهم على ذلك بينة؟

قال أبو عبد الله: من ادعى دعوى لا بد له من يثبت، وأن الوصي إما أن يدفع إليهم شيئا بغير بينة، فإن كان لا يخرج، أن يأخذ أيمانهم، ويدفع إليهم فعل، وإن جاء وارث، وقد أعطاهم بغير بينة، فأراد الوارث أن يحلفه، كيف يحلف له وقد أعطى بغير بينة، وأيش يلزمه من ذلك؟

قال أبو عبد الله: لا يعطيهم إلا ببينة، وقد رأى الوصي أن يدفع إلى الذين سماعم هذا الرجل الميت، وقال: يقبل قولهم من جميع المال فما ترى في ذلك؟ وما ترى في أمر الجارية؟ هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز رضاها بعد موت مولاها؟

قال أبو عبد الله: لا يكون هذا إلا برضى من الورثة، أو تقوم لهم بينة بما يدعون، إلا أني أحب إذا قال لفلان علي شيء أن يصالحوا الورثة بما أقر به الميت، ويحللوه.

1371 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لها زوج وأب، فتوفيت ولها ابنة، فتوفيت الابنة بعدها بأيام، ثم إن الزوج اشترى لها من مهرها جارية، فأعتقها عند موتها، وأوصت إلى زوجها بحجة؟

قال أبو عبد الله: للأبنة النصف، وللزوج الربع من أربعة أسهم، وللأب الربع، لورثت الابنة من أمها النصف، وينظر ما لها عليه من المهر، وما خلفت من قماش بيتها، فإن وفت بحجة، وعتق الجارية، وما لها على زوجها، وقماش البيت، يفي للحجة، وعتق الجارية، أخرج ذلك منه، وإن لم يكن يف عتق الجارية والحجة، فيعتق الجارية، ويدع الحجة إذا لم تكن تف الحجة والعتق جميعا، أخرج عتق الجارية فأعتقت.

1372 - سألته عن الرجل يوصي، يقول: هذه الوصية لذوي رحمي، ويفضل الذكور على الإناث، والأمهات على الآباء، ويعطي بعضهم أكثر من بعض؟

قال أبو عبد الله: هم كلهم فيه سواء، الأخوة، والأخوات، والآباء، والأمهات فيه سواء.

مخ ۳۲۰