19 - قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون على وضوء فينزع خفيه، أيستنجي؟
قال: لا.
20 - قلت: هكذا إذا خرج منه الريح؟
فقال: نعم، لا يستنجي.
وقال: كان الحسن (1) يقول: ليس في الريح استنجاء.
21 - وسئل عن الرجل يستنجي بالأحجار؟
قال: أعجب إلي أن يجمع الحجارة مع الماء.
وسألته يجمع الماء والاستنجاء بالحجارة، أيما أحب إليك، يجمعهما، أو يستنجي بأحدهما؟
قال: إن جمعهما أحب إلي، وإن استنجى بالحجارة فأنقى أجزأه ذلك.
22 - وسئل عن الرجل به الأبردة، فيخرج شيء من ذكره، لا يستطيع أن يغسله كل ساعة، وهو سلس لايرقأ، فإذا استبرأ حشاه بالقطن؟
قال أبو عبد الله: أكبر شيء فيه عندي، أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يحشوه.
23 - وسئل عن الرجل إذا توضأ فغسل يديه ثلاثا، أول ما يدخل يده الإناء، ثم يستنجي، يغسل يده أيضا؟
قال: نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
مخ ۴۱