299

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1345 - سألت أبا عبد الله عن الصدقة والكفارات إلى من تدفع؟

قال: تدفع إلى أقرباء أهل بيته يصدق بها، فإن قال: في المساكين، تصدق بها في المساكين، يجمع عشرة مساكين، فيعطي كل واحد منهم مد بر، أو نصف صاع تمر، والمد: رطل وثلث، وإن شاء أعطى نفسا واحدة ثلاثة أيام.

1346 - سألته عن الرجل يوصي بأكثر من الثلث، فرضي الورثة، ثم رجعوا بعد موته؟

قال: إن رجعوا فلهم أن يرجعوا، لأنه ليس له إلا الثلث.

1347 - سمعته يقول: لا يقوم الوصي على نفسه شيئا من المتاع الذي أوصى إليه الميت.

1348 - سمعت أبا عبد الله قال: قول الميت: ثلثي لبني فلان، فإنهم يتحاصون في الثلث، على قدر ما أوصى.

1349 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى لفقراء أهل مرو، أو بغداد؟ لا يعطى غيرها من الكور (1)، ولا يجاوز بما أوصى.

وإذا أوصى أن يعطى فلان عشرة أفاويز (2) - اسم مكيال لأهل مرو - ليس له أن يجاوز ما أمر به الميت ولا يعطيه دراهم، يعطيه ما أمر به.

واحد الأفاويز: فاز. وهو مكيال لأهل مرو.

مخ ۳۱۵