Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
1345 - سألت أبا عبد الله عن الصدقة والكفارات إلى من تدفع؟
قال: تدفع إلى أقرباء أهل بيته يصدق بها، فإن قال: في المساكين، تصدق بها في المساكين، يجمع عشرة مساكين، فيعطي كل واحد منهم مد بر، أو نصف صاع تمر، والمد: رطل وثلث، وإن شاء أعطى نفسا واحدة ثلاثة أيام.
1346 - سألته عن الرجل يوصي بأكثر من الثلث، فرضي الورثة، ثم رجعوا بعد موته؟
قال: إن رجعوا فلهم أن يرجعوا، لأنه ليس له إلا الثلث.
1347 - سمعته يقول: لا يقوم الوصي على نفسه شيئا من المتاع الذي أوصى إليه الميت.
1348 - سمعت أبا عبد الله قال: قول الميت: ثلثي لبني فلان، فإنهم يتحاصون في الثلث، على قدر ما أوصى.
1349 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى لفقراء أهل مرو، أو بغداد؟ لا يعطى غيرها من الكور (1)، ولا يجاوز بما أوصى.
وإذا أوصى أن يعطى فلان عشرة أفاويز (2) - اسم مكيال لأهل مرو - ليس له أن يجاوز ما أمر به الميت ولا يعطيه دراهم، يعطيه ما أمر به.
واحد الأفاويز: فاز. وهو مكيال لأهل مرو.
مخ ۳۱۵