292

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب العارية والرهن

1312 - سألت أبا عبد الله عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟

قال: الناس مختلفون في العارية، من الناس من يقول: هي مضمونة، ومن الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.

1313 - وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنا فضاع.

قال: لا يلزم المرتهن شيء وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه.

1314 - وسئل عن رجل أرهن رهنا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟

قال: قد اختلفوا في هذا.

وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه.

1315 - قيل له: فإن هم اختلفوا - الراهن والمرتهن - القول قول من؟

قال: قول الراهن مع يمينه.

1316 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن عنده المصحف، أيقرأ فيه؟

قال: لا يقرأ فيه لا ينتفع من الرهن بشيء، إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.

1317 - سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن فضاع الرهن، ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟

قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه.

مخ ۳۰۴