Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
باب العارية والرهن
1312 - سألت أبا عبد الله عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟
قال: الناس مختلفون في العارية، من الناس من يقول: هي مضمونة، ومن الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.
1313 - وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنا فضاع.
قال: لا يلزم المرتهن شيء وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه.
1314 - وسئل عن رجل أرهن رهنا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟
قال: قد اختلفوا في هذا.
وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه.
1315 - قيل له: فإن هم اختلفوا - الراهن والمرتهن - القول قول من؟
قال: قول الراهن مع يمينه.
1316 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن عنده المصحف، أيقرأ فيه؟
قال: لا يقرأ فيه لا ينتفع من الرهن بشيء، إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.
1317 - سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن فضاع الرهن، ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟
قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه.
مخ ۳۰۴