289

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب الإجارات

1300 - رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهما للنيروز (1)، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه.

1301 - سئل أبو عبد الله عن الرجل يكرى دابته الغزاة، كذا وكذا يعني فراسخ، لا يوقف عليها، ولا تعرف الغزاة كم شهر هي، هل يجوز ذلك؟

قال: لا يكري، حتى يسمي أياما معلومة، أو فراسخ معلومة.

1302 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟

قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرا، ولا يؤخذ على شيء من الخير أجرا - الشك من إسحاق -.

1303 - سألته عن الإجارة (2) الفاسدة، له أجر مثله ما يعني به؟

قال: إذا كانوا قد خلطوا جميعا، إلا أن يخالف الذي دفع إليه المال فهو ضامن لما خالف.

مخ ۳۰۲