287

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1291 - قلت: رجل له حائط فيه كلأ، يؤخذ بغير إذنه؟

قال: لا.

1292 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستأجر الدار، فيقول لصاحب الدار: ما أنفقت فيها من نفقة فهو علي من كرائها؟

قال أبو عبد الله: هذا إذا لم يكن سكنها ولا أكراها، فهذا لا يجوز، لأن هذا قرض جر منفعة، ولا يجوز هذا، وإذا اكتراها وهو فيها فلا بأس به.

1293 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستسلف من صاحب الدار وينفق عليها؟

قال: لا أرى به بأسا.

1294 - وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟

قال: لا يأخذها بشىء، لا يعينهم على ما هم فيه.

1295 - وسئل عن رجل دفع إلى رجل ثوبا، فقال: بعه بخمسة عشر دهما، ولك نصف درهم، وإن بعته بعشرين فلك درهم؟

قال: لا أدري.

1296 - وسئل عن الملاح أيضمن؟

قال: إذا صابه شيء لا يملكه قبل الغرق ونحوه فإنه لا ضمان عليه، وإن كان من عنت ضمن.

قيل له: إن أوقد نارا في السفينة؟

قال: لا بد له (1) من أن يخبز، ولم ير عليه ضمانا.

مخ ۳۰۱