Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
قالت: وقال الله، عز وجل: {فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} (1)، وأنها فيمن لم يبتت طلاقه، فليست عليها رجعة لزوجها.
فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها".
قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: وإذا كان طلاقها بائنا ثم ادعت الحمل، فإنه ينفق عليها ثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر، وإذا كان حملا أنفق عليها وإن كانت غير حامل فلا شيء لها بعد الثلاثة أشهر؟
قال: ذاك إليه، إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.
مخ ۲۷۸